الشيخ محمد إسحاق الفياض

58

نبذة مختصرة من الحياة العلمية للسيد الخوئي

المورد الخامس : مسألة الإرث المشهور أن أولاد أخ لأبوين أو لأب يقتسمون المال بينهم بالتفاضل إن اختلفوا بالذكورة والأنوثة ، ولكنه قدّس سرّه قد أبتكر نظرية جديدة وهي : أن المال يقسم بينهم بالتساوي وان كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة ، بنكتة أن التقسيم بالتفاضل إنما ورد في الأولاد والأخوة والأخوات من الأب أو الأبوين ، والتعدي إلى أولاد الأخوة والأخوات بحاجة إلى قرينة ولا قرينة لا من الداخل ولا من الخارج ، مع أن الحكم يكون على خلاف القاعدة . فإذن مقتضى القاعدة هو تقسيم حصة الأب بين أولاده بالتساوي ، والتفاضل بحاجة إلى دليل ومؤنة زائدة . ومن هذا القبيل العم والعمة والخال والخالة ، فإن المشهور ان القسمة بينهم بالتفاضل إذا كانوا جميعا لأبوين أو لأب . ولكنه قدّس سرّه قد أفتى بالتساوي بعين النكتة المتقدمة . والضابط العام لذلك : ان مقتضى القاعدة في كل مورد ورد الأمر بتقسيم المال بين آحاد جماعة من دون التقييد بخصوصية زائدة لا كماً ولا كيفاً هو التقسيم بينهم بالتساوي ، وأما التقسيم بالتفاضل بأخذ الاعتبارات كالذكورة أو الأنوثة أو غيرهما ، فهو بحاجة إلى قرينة ومؤنة زائدة .